كنائس الله المسيحية

 

[A2]

 

 

 

 

 

دّستور

المجمع العالمي

لكنائسِ الله المسيحية

 

مادة 1 الإسم

هذه المنظمةِ سَتَعْرفُ ككنائسِ الله المسيحيةِ و الكيان الذى يديرها يُعرف بالمجمع العالميِ لكنائسِ الله المسيحيةِ أو باختصار كنائس الله المسيحية (المجمع العالمي) و مشار إليه أدناه كالمجمعِ العالميِ. المجمع العالمي سَيصْبَحُ المجمع الأب أو المسيطر على كل مجامع كنائسِ الله المسيحيةِ خلال العالم. إنّ المجمعَ العالميَ قادرُ أنْ يَكُونَ عضوَ فى المجمعِ العالميِ لكنائسِ اللهِ بالتضامن بالإتّفاق مع الكنائسِ غير كنائس الله المسيحية.

 

مادة 2 الهدف

إنّ هدفَ كنائسِ الله المسيحيةِ هو أَنْ تبشر بإنجيل ملكوتِ اللهِ إِلى كل الأممِ بالكلمةِ و النموذجِ.

الكنائس المتعدّدة في المجمعِ تتوحد عن طريق المعتقداتِ كما صُرّحَ بها في منشورِ الكنيسةِ عن بيان معتقدات الإيمانِ المسيحيِ (الطّبعة الرابعة) أو كما عُدّلَ ونُشِرَ بلا تعديلِ ليُحاولُ مساومةَ الموحدين فى بساطة الإيمانِ ويُقدّمُ أمّا قائد التثليث أو اثنينية اقانيم الله أو مذهب ثنائية الله.

 

مادة 3 الولاية القضائية

(1) هذا المجمعِ بدون تحديد قضائى. إنه أَنْ يُصمّمَ حدود إقليمية للتّنسيقِ وإجازةِ الكنائسِ الوطنيةِ التي هى أعضاءُ و كنائسُ عضوِ فى كنائسِ الله المسيحيةِ.

(2) المجمع لَرُبَما يُمدّدُ مساعدة إِلى أي مجمعِ للكنيسةِ أو مثل هذا المجمعِ الآخرِ كمساعدةِ بناءاً على طلب منه. مثل هذه المساعدةِ يُحتملُ أَنْ تُزوّدَ أمّا وحيدة أو بالإرتباطِ بالمجمعاتِ الأخرىِ.

(3) المجمع العالمي يُعيّنَ مديرين إقليميين لتنسيقِ الكنائسِ الوطنيةِ اللواتي هن مسؤولةِ امام المجمعِ العالميِ عن صحة العقيدة و الإدارةِ الصّحيحة لكنيستهم بحسب المنشورات الرّسمية للكنيسةِ.

(4) المجمع العالمي يُسيطرَ على مواقعِ الانترنت و الاعلام العالميةِ وكل الكنائسِ مطلوب منها التمسك  بالمذهبِ كما نُشِر.

(5) المجمعات الوطنية يمكنها أن تَقُوم بحملات اعلامية. مثل هذه الحملاتِ سَتصْبَحُ طبقا لمذهبَ الكنيسةِ و خاضعة للمراجعةِ والتّنسيقِ مع المجمعِ العالميِ.

 

مادة 4 تكوين المجمعِ

هذا المجمعِ يتكون من مثل هذه الكنائسِ، بضمن ذلك كنيسة المجمعِ، كما أو سَيَستلمُ في الشركة مع هذا المجمعِ.

قَسّمْ 1. موظفى المجمعِ العالميِ

(1) الموظفان المسيطران على المجمعِ هما المنسّقُ العامُّ و نائبُ المنسّقِ العامِّ. عليهم أَنْ يَحْملوا المسؤولية للفترةِ من عيدِ المظال فى السّنةِ السابعة من الدورة إِلى اليومِ العظيمِ الأخيرِ لعيدِ المظال فى الدورة القادمةِ. المعيّنون الأوائل، الذين هم المنسّق العامّ الحالي للمجمعِ الاسترالى و نائبه، منسّق المجمعِ الأمريكيِ الشّماليِ، عليهم تَحْملَ المسؤولية وقتِ بداية الدّستورِ إِلى السنةِ السبتية من الدورة في سنة 2005 من التّقويمِ الحاليِ. في حالة موتِ أحد هؤلاء المنسّقيين سَيَختَارونَ البديل بالقرعةِ من الشّيوخِ البُقاة للمجمعِ من المديرين و القيادات الإقليميةِ للكنائسِ الوطنيةِ. البديل يَتطلّبُ أنْ يُصَدّقُ للملائمةِ المذهبيةِ مِن قِبل الموظفين الباقِين أمّا المنسّق العامّ أو نائبه. إنّ الشيخَ القادم يَفترضَ أن يكون مكان النّائبِ. يَجِبُ أَنْ يَمُوتَ كلا من البدائل ليُصمّمونَ بالقرعةِ من المجمعِ. كما هو في قسم 1 (2) تحت، من 2005, في حالة موتِ كلا من هؤلاء المنسّقين، المنسّقون العامّون المساعدون يبَدّلوهم وبدلائهم سَيُصَمّمونَ بالقرعةِ من شيوخِ المجمعِ.

(2) السلطة التنفيذية للمجمعِ سَتُتوسّعُ في السنة السبتية 2005  و شيخينِ آخرين سَيَختَارانَ بالقرعةِ. هم سَيَفترضونَ واجب كالموظف الثالث ووالرابع من المجمعِ العالميِ ويَكُونُ مَعْرُوف كالمنسّقِ العامِّ المساعدِ ونائبِ المنسّقِ المساعدِ العامِّ. فى نهايةِ كل سبع سَنَواتِ، في سنةِ السبت كل أربعة من المنسّقين العامّين بضمن ذلك أي منسّقين ونائبِ عامِّ منسّقين عامّين مستقيلين سَيُوْضَعونَ في القرعةِ للإنتخابِ إِلى المكتبِ. إذا أمّا منسّق عامّ موجود يَختارُ من ذلك التّعادلِ بالقرعةِ إذن يَستمرُّ في المكتبِ للفترةِ كما مُدّدَ بالتّعيينِ الجديدِ.

(3) سكرتير أمين الصندوقِ العامِّ هو عضوُ إضافيُ من المجمعِ ولجنةِ السلطة التنفيذيةِ. السّكرتير العامّ سَيُسَاعدُ مِن قِبل السّكرتيرين العامّين المساعدين الذين هم أيضا أعضاءِ اللّجنةِ التّنفيذيةِ للمجمعِ العالميِ. التقاعد إلزامي للسكرتيرِ العامِّ في سن السبعين من العُمرِ.

(4) مجلس الشّيوخِ يَتضمّنَ على المنسّقين الإقليميين والمنسّقين الوطنيين زُوّدا أو مختارون من الكنائسِ الوطنيةِ.

 

(5) رؤوس الكنائسِ الوطنيةِ لكل منطقةِ تَشْملَ كل مجلسِ إقليميِ ومثل هؤلاء الضّبّاطِ الآخرين كما يُرشّحونِ مِن قِبل المنسّقِ العامِّ أو نائبه.

 

(6) مجلس الشّيوخِ يلتقى على الأقل كل سابع سنة أو سنةِ سبتية و في مثل هذه الأوقاتِ الأخرىِ كما تُصمّمُ مِن قِبل المنسّقين العامّين ولجنةِ السلطة التنفيذيةِ من المجمعِ العالميِ. العمل يُمكنُ أَنْ يُقادَ في لجنة فرعيةِ للمناطقِ كما صُدّقَ مِن قِبل المنسّقين العامّين. إجتماعات مجلسِ الشّيوخِ يُمكنُ أَنْ تَكُونَ مِن قِبل الوسائلِ الإلكترونيةِ في المناطقِ أو باللّجنةِ في جهةِ المنسّقين العامّين.

 

(7) المجلس مكوناً من رأسِ كل مجمعِ وطنيِ و المديرين الإقليميين للمجموعاتِ الوطنيةِ والمنسّقين والمساعدِ العامِّ المنسّقين العامّين سَيصْبَحونَ كل المَوْضُوعين في أي تعادلِ لموظفى اللّجنةِ التّنفيذيةِ تَكُونُ أمّا المنسّق والنّائب العامّ المنسّق العامّ و/ أو مساعد منسّقين عامّين. أي مثل هذه القرعةِ سَتصْبَحُ مرةَ طبقاً للإجراء الصّحيح وبالتّعادلِ المُشرَف عليهِ بشكل صحيح أو قرعةِ. مدققوا الأصوات الإنتخابية يَضْمنوا نزاهة التّعادلِ.

 

قَسّمْ :2 كنائس المجمعِ.

كنائس المجمعِ، عندما اُجيزتْ، سَتصْبَحُ في المجموعاتِ الوطنيةِ أو اللّغويةِ المنفصلةِ قدر المستطاع. على أية حال الكنائس يُمكنُ أَنْ تَكُونَ كنائسَ إقليميةَ تَغطّي أكثر من منطقة وطنية واحدة حتى مثل هذا الوقتِ ككنائسِ وطنيةِ تُصبحْ مُجَازة. كل يُشكّلُ ضمن دستور المجمعِ العالميِ ويَشتقُّ هيئتهم ووجودهم كشخصياتِ قانونيةِ من الكنائسِ المسيحيةِ للهِ من واستناداً الى التّصديقِ بإستِلامِ رخصة من المجمعِ العالميِ للكنائسِ المسيحيةِ للهِ.

 

مادة 5 الجلسات

قَسّمْ :1 الجلسات المنتظمة

المجمع العالمي سَيُجتَمعُ مِن قِبل المنسّقِ العامِّ أو نّائبِ المنسّقِ العامِّ فى أي وقتِ أو مكان يختارهم. في حالة  موت السّكرتيرِ والمساعدِ العامِّ يرشح السّكرتير العام أو مثل هذا الموظف ليحل محله ليَجتمعَ بالمجمع الذي سَيَتضمّنُ على المنسّقين العامّين البُقاة والمديرين الإقليميين والوطنيين كمجلسِ الشّيوخِ سوية مع 3 سّكرتير عامّ.

 

المجمعات الإقليمية يُحتملُ أَنْ تَجتمعَ مِن قِبل المنسّقِ الإقليميِ أو موظف المجمعِ العالميِ الذي سَيحدد مداهم وتكونيهم.

 

الجلسات المنتظمة لمجامع الاعضاء المحلية تُقام كل سبع سَنَواتِ في مثل هذا الوقتِ والمكانِ كما تحدده اللّجنةِ التّنفيذيةِ و تُعلنُ فى البرنامجِ. مثل هذه الإجتماعاتِ سَتُقام بين اليومِ الأولِ من الشّهرِ الأولِ (1 أبيب أو نيسان) ونهاية عيد الفصحِ و بداية عيدِ الفطير فى السنة السابعة أو السنة السبتية. تَجْري الفترةُ الحاليةُ من (1 أبيب أو نيسان  1998) أو  1/  1/  21/ 40 إِلى  1/  1/  28/  40 (1 أبيب  2005) وفيما بعد في 2012,   2019,  2026. سنة اليوبيلِ سَتُضافُ إِلى الدورة  السّبتيةِ كالسّنةِ الثامنة بحسب حسابِ المقر في تلك الدورة.

 

كل مجمعِ وطنيِ يَقُودَ إجتماع سنوي لغرضِ تقديم تقاريره وتصريحاته الماليةِ إِلى المجمعِ العالميِ و مدقّقيه وهيئاتِ حكومته تحت التّشريعِ كما اُرشدوا.

 

قَسّمْ :2 جلسات خاصّة أو طارئة

(1) الجلسات الخاصّة للمجمعاتِ الوطنيةِ يُحتملُ أَنْ تَجتمعَ بالمجمعِ العالميِ أو اللّجنةِ التّنفيذيةِ للمجمعِ الوطنيِ أو أي شخصِ مخوّلِ أيضاً من المجمعِ العالميِ أو الوطنيِ في مثل هذا الوقتِ والمكانِ كما يحدد الدّاعيِ. الجلسة الطارئة للمجمعِ العالميِ أو الوطنيِ سَتجتَمعُ طبقاً لطلبِ مكتوب من مقر أغلبيةِ الكنائسِ ضمن الولاية القضائية لمثل هذا المجمعِ.

(2) العمل الذى يُتعاملُ معه بالجلسةِ الخاصّةِ أو الطارئةِ للمجمعِ الوطنيِ يجب أن يكون:

(ا) هو العملَ المحدد في الورقة الخاصة بجدول اعمال الجلسةَ؛ و

(ب) أى عملِ آخرِ فى الجلسةِ الخاصّةِ أو الطّارئةِ لَرُبَما يحدد بقرارِ يتخذ بأغلبيةِ لَيستْ أقل من ثلين أولئك الذينِ لهم حق التصويت.

(ج) النصاب لا ينبغى أن يقل عن خمسون بالمائة من المندوبين المستحقين أو في حالةِ التّجمعاتِ الفرديةِ لَيس أقل من خمسون بالمائة من التّجمعِ.

(3) بالخضوع لما هو اعلى، الجلسةِ الخاصّةِ أو الطارئةِ يمكنها انتخاب أي من مثل هؤلاء الموظفينِ أو الأشخاص أو اللّجان الأخرى و تَتمُّ أي عمل مثل هذا وأي أعمال أخرىِ كجلسةِ منتظمةِ تحت هذا الدّستورِ أو اللّجنة التّنفيذية بين الجلساتِ لَرُبَما تَنتخبُ، أو تَتمُّ، أو تُعمَلُ.

 

قَسّمْ :3 إشعار

ينبغى تقديم إشعار بوقتِ و مكانِ كل جلسةِ على الأقل ثلاثة أسابيع أو واحد وعشرون يوم قبل تّأريخِ الإفتتاحِ متعلق بها بمثل هذا الإسلوبِ كما أن الدّاعيِ متعلق به سَيُصمّمُ طبقاً للقانون.

 

قَسّمْ :4 التَصويت

كل مندوبِ إِلى الجلساتِ سَيكونُ له صوتُ واحد على كل الأسئلةِ. رئيس الجلسةِ سَيكونُ له صوتُ تداوليُ وفي حالة مساواةُ الأصواتِ سَيكونُ له صوت المرجّحُ. القضايا الإدارية يتخذ القرارات فيها بالأغلبيةِ البسيطةِ. القضايا العقيدية تُصمّمُ بالمجمعِ العالميِ و تنَشر اعلامياً. المندوبون إِلى الجلساتِ التي تَفْصلُ بالمسافةِ من الإجتماعاتِ العاديةِ يُمكنُ أَنْ تُمارسَ التصويت بالوكالة كما اُرسلَ إِلى الرّئيسِ وسكرتيراتِ كل مجمعِ وضمن سياسةِ وضعت من المجمعِ العالميِ. من كل المظاهرِ الأخرىِ كل عضوِ عاديِ له صوتُ واحد في مجمعه أو بيته.

 

قَسّمْ :5 صلاحيات الجلسة

 كما هو محدد تحته، الدورة الوطنية للمؤتمر يمكنها تحديد جميع الأسئلة بالنسبة لتأمين مجال نشاط المؤتمر  وتسوية أعماله.

كل مؤتمر وطني يجب أن يتمسك بأوامر و سياسة المؤتمر العالمي لكنائس الله المسيحية.  في حالة إحراز المؤتمر العالمي لكنائس الله المسيحية على أعضاء المؤتمر العالمي لكنائس الله، هذا الحل لا يجب أن يحدد أي مؤتمر، ما زالت ليس هناك موافقة من المؤتمر العالمي لكنائس الله المسيحية. هذا الحل لا يجب أن يغير من الهيئة المتزلة في الدين، في حد ممثلي الله وقوانينه. المؤتمرات المسيحية لكنائس الله و أعضاؤهم لن يقرروا أي حل الذي يمكن أن يكون مخالفا لناموس الله أو نفي ديانة الله وعرض طبيعة الإنجيل و ابنه يسوع المسيح.  هذا القرار متخد قبل كل شيء من  المؤتمر العالمي لكنائس الله المسيحية.

 

مادة 6 تحديد المندوبين لجلساتِ المجمعِ

قَسّمْ :1

(1) المجمع العالمي يَتضمّنَ على الخمسة (مؤخراً سّبعة) الموظفين الثابتين الذين هم اللّجنة التّنفيذية للمجمعِ وأعضاءِ مجالسِ المجمعِ الإقليميةِ تَكُونُ الرّؤوس الوطنية والمديرين الإقليميين. المجمع له صالحية أَنْ يَتصرّفَ في المناطقِ و يَجتمعَ في اللجنة الفرعيةِ تحت إشرافِ موظفى الكنيسةِ للأمورِ الإداريةِ. كل المجلس يُحتملُ أَنْ يَطْلبَ قضايا مذهبية أو أخرى. على أية حال موظفان من الكنيسةِ كمنسّقين عامّين لَرُبَما يُمارسونَ حق الفيتوِ لإنهاء أي حركةِ أو نشاط يفترض أنْه يُقوّض النّزاهة المذهبية أو الوظيفية للكنيسةِ التى شُكّلتْ بشكل أصلي.

 

(2) مندوبوا المجامع الوطنيةِ سَتَكُونُ:

(أ) مثل هؤلاء المندوبين كما سَيُفوّضونَ بالكنائسِ خَوّلوا باستحقاق بالمجمعِ العالميِ أَنْ يُشاركَوا في المجمعِ الوطنيِ. الكنائس يُمكنُ أَنْ تُقْبَلَ في المجمعِ عندما المجمع العالمي قَدْ خَوّلَ بتشكيل الكنيسةِ المحلية وإشتراكه في المجمعِ الوطنيِ. كل كنيسةِ سَتُؤهّلُ مندوبِ واحد لكل عشَر أعضاءِ أو أكثر رئيسي متعلق به.

(ب) كل أعضاءِ اللّجنةِ التّنفيذيةِ للمجمعِ.

(ج) ذلك الإِسْتِقْرارِ ضمن إقليم المجمعِ وبشكل حالي ملكِ أوراق الإعتمادِ التّاليةِ، سماح و شهادات تصدر بهذا المجمعِ:

( i ) أوراق إعتماد خدموية الخ. ،

( ii ) أوراق إعتماد تبشيرية الخ. ،

( iii ) إفتتاحية، اعلام وأوراق إعتماد داعيةِ، مكتوبات أدبية

( iv ) خدمة تعليم أو أوراق إعتماد مدربِ الكتاب المقدس الخ.

 

(د) عضو من المجمعِ العالمي يكون حاضر، أو مثل هؤلاء الأشخاصِ الآخرين يَمتلكونَ مهارات مهمة كما اوصتْ باللّجنةِ التّنفيذيةِ أو اللّجنةِ المُعَيَّنةِ باستحقاق على الوفدِ، وقَبلَ بصوتِ المندوبين في الجلسةِ؛ عدد المندوبين هكذا لنْ يَتجاوزَ عشرون بالمائة من المندوبين المفَوّضَين باستحقاق بالكنائسِ المُنَظَّمةِ.

 

(3) المندوبين السابقين سَيُؤهّلُون ليُقابلَوا الكنيسة حيث عضويتهم تَحْملُ بشكل حالي، وسَيكونُ لهم تَصويتُ بحقوقِ كاملةِ بتلك الكنيسةِ فيما يتعلق بكل الأمورِ المصوت عليها خلال فصلِ الجلسةِ المُجتَمَعةِ و المُكَوَّنةِ باستحقاق.

 

 

مادة 7 أوراق الإعتماد، الرُخَص و الشهادات

قَسّمْ :1

(1) المجمع العالمي خلال أمّا المنسّق العامّ أو نّائب المنسّقِ العامِّ أو مرشّحهم أمّا بشكل إقليمي أو بشكل وطني عِنْدَهُ الصالحية أَنْ يعين خدام الكنيسةِ أمّا الشيوخ أو الشمامسة. اللجان التنفيذية للمجمع الوطني في إجتماعهم الأولِ يَتْلون الجلسة المحددة التى وافقوا فيها على الخدام ضمن الولاية القضائية المتعلق بها، المنحة و أوراق الإعتمادِ المناسبةِ، الرُخَص و الشهادات لمثل هؤلاء الخدام والأشخاصِ الآخرين الذين هو سَيَعتبرُهم مناسبين للخدمة في مجمعهم، ويُوافقانِ على للرّسامةِ مثل هؤلاء الرّجالِ كما كَانوا سيَعطونَ برهان ندائهم إِلى الوزارةِ واوصىَ بمجمعهم أو المجامع الفرعية. لا تتم اعادة التعيين للشّيوخِ فى مجامعِ الكنائسِ المسيحيةِ للهِ الفرعية. لا توجد خدمات مدفوعة. الخدام يكون لهم وظائف اخرى ينالون لها راتب. العلاوات يُحتملُ أَنْ تَدْفعَ إِلى أعضاءِ المجالسِ. لا عضوُ مجلسِ يُمكنُ أَنْ ينال مرتب من موظفى الكنيسةِ.

 

(2) لا عضوُ أي مجلسِ لَرُبَما يُشاركُ في المناقشةِ، أو يصوت على، أي مسألةِ تخصه أو أقربائهم أو وكيلُ أو إهتمام مالي، مثل هذه العلاقةِ تَكُونُ من الدرجة الثالثةِ من قرابة الرحمِ.

 

قَسّمْ :2

(1) أوراق إعتماد، الرُخَص و الشهادات الممنوحة و الصادرة من المجمعِ الوطنيِ باللّجنةِ التّنفيذيةِ سَتَبْقى في صالحة و تَكُونُ صحيحة حتى الجلسةِ المنتظمةِ القادمةِ مالم تنهىَ سابقاً باللّجنةِ التّنفيذيةِ على أرضياتِ الإستقالةِ، سوء تصرف أو قرار بالإتهامِ قبل اشتملَ محكمةُ على جلسةِ خاصّةِ من المجمعِ الوطنيِ.

 

(2) المجمع العالمي عِنْدَهُ الحق أَنْ يُبطلَ رخصة أي كنيسةِ أو مجمع وطني يَقُومَ بدور كنيسةِ أو مجمع ضمن جسد الكنائسِ المسيحيةِ للهِ. إلغاء الرّخصةِ يُحتملُ أَنْ يَكُونَ على اساس مذهبي أو أخر. أي كنيسةِ التي أوراق إعتمادها تُبطلُ لغراماتِ التّعارضِ المذهبيةِ أو الأخرىِ أي حقوقِ أَنْ تَستعملَ أي مادةِ الكنيسةِ أو أَنْ تَتصرّفَ فيها بأية طريقة كعضوِ أو منظمة الكنائسِ المسيحيةِ للهِ أو أَنْ تَحْملَ ملكية أو بضائع بإسمِ الكنائسِ المسيحيةِ للهِ في أي مجمعاتها أو منظمات.

 

(3) إزالة أوراق إعتمادِ فردِ أو كنيسة أو مجمع خاضع لقواعدِ العدالةِ الطبيعيةِ. أي إلغاءِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مطابق إِلى تبليغِ التّهمةِ في الكِتابَةِ. إنّ نظامَ الإصلاحِ يَضعُ في المادةِ 20.

 

(4) حقوق نشر كل إصّدارات  المجمعِ العالميِ لا تتم إلا بناءاً على حقوق النشرِ. في حالة مثل هذا الإخمادِ، في كل الحالاتِ الفرديِة، أو ورثتهم والورثتهم، لَرُبَما تَنْشرُ عملهم الخاص في المصلحة العامّةِ. حيث مثل هذه المادةِ هي على نقيض مذهبُ العملِ لَنْ يَنْشرَ بمجمعِ الكنائسِ المسيحيةِ للهِ. المؤلف يُحتملُ أَنْ يُزيلَ من المكتبِ أو العضوية على مثل هذه الاسس المحدّدةِ كمقياسِ تأديبيِ. فقط المنشورات التى خَوّلتْ بالمجمعِ العالميِ لَرُبَما تَستعملُ الأسماء، علامات تجارية وشعارات الكنائسِ المسيحيةِ للهِ. كل الأسماءِ، علامات تجارية، شعارات وحقوق نشر المجمعاتِ الوطنيةِ، كمثال، جيمينتين اللهَ المسيحية في هولندا، يُلبسُ في الكنائسِ المسيحيةِ للهِ ويُجيزُ بالمجمعِ العالميِ تحت هذا الدّستورِ.

 

مادة 8 الإنتخابات

قَسّمْ :1

(1) المجمعات الوطنية في الجلسةِ المنتظمةِ سَتَنتخبُ:

(أ) لجان محكّمة في الإنسجامِ بالمبادئِ التى عَرضتْ في سياسةِ المجمعِ.

(ب) موظفين و مساعدين المجمعِ.

(ج) أعضاء اللّجنةِ التّنفيذيةِ.

(د) سكرتيرات إداريات / مديرين / مساعدىِ مديرين

 

 

(2) (أ) الأشخاص المنتخبين تحت هذا القسم سَيقومون بوظائفهم الخاصة أو تعيينات حتى الجلسةِ المنتظمةِ القادمةِ للمجمعِ الوطنيِ مالم مكاتبهم أو تعييناتهم تَنهيانِ سابقاً. إنهاء المكتبِ يُحتملُ أَنْ يَكُونَ مِن قِبل المجمعِ الوطنيِ في الجلسةِ الخاصّةِ أو باللّجنةِ التّنفيذيةِ.

(ب) المجمع العالمي له الحق و الصلاحيات أَنْ يُبطل ترخيص الناسِ أو الكنيسة أَنْ تَتصرّفَ كعضوِ أو كنيسة ضمن الكنائس المسيحية للهِ على الأرضياتِ المذهبيةِ أو الأخرىِ.

(ج) إنهاء التّعييناتِ إذا جَعلَ على اسس مذهبيةِ سَتُحَدّدُ بالنسبة للتّصرف، إعتقادات أو تعليمات تُناقضُ إعتقاداتَ الكنائسِ المسيحيةِ للهِ كما عُرِضتْ في تصريحِ الإعتقاداتِ. لا موظف يُمكنُ أَنْ يَحْملَ مكتب الذي تَبنّى ربوبية غير التوحيد و واحد مختلفة من ذلك وَضعَ خارجي ضمن إندماج الكنيسةِ.

(د) إنهاء التّعييناتِ على اسس أخرىِ يَجِبُ أَنْ تَأْخذَ في الحسبان معمودية الشّخصِ تَضمّنتْ في الطّردِ وسواء الإهانة قَدْ ارتكبتْ قبل أو بعد المعموديةِ. لا شخصُ سَيَطْردُ من الكنيسةِ لإهانةِ ارتكبتْ قبل المعموديةِ و غَفرتْ له على اساس التوبة. الأسس يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مُصَمَّمة طبقاً للناموس. إذا الشّخصَ يَتصرّفُ إِلى ضررِ الكنيسةِ والرَّفْضِ أَنْ يَطِيعا توجيهات قانونية من الشّيوخِ وزعماءِ الكنيسةِ هم يُحتملُ أَنْ يَطْردوا. إذا هم خاضعين للنّشاطِ الجرميِ بعد معموديتهم هم أيضا خاضعين للطّردِ. التّصميم سَيُجْعَلُ طبقا للعدالة الطّبيعية. القرار يُحتملُ أَنْ يَجْعلَ في المستويِ الوطنيِ و يصُدّقَ بالمجمعِ العالميِ، أو هو يُحتملُ أَنْ يَجْعلَ في مستوىِ المجمعِ العالميِ بشكل مباشر في تعقله.

 

قَسّمْ :2

المجمع العالمي أو المجمعات الوطنية في الجلسةِ أو لجنتهم التّنفيذية بين الجلساتِ لَرُبَما تُؤسّسُ مثل هذه المكاتبِ، المواقع، و اللجان كما يُحتملُ أَنْ يُصمّمموا، و يَصفُ الواجباتَ و العمل المتعلق بها وتَنتخبُ أشخاص و يُغيّرونَ أو يَنهونَ أي مثل هذه المكاتبِ، المواقع أو اللجان.

 

 

مادة 9 الموظفين

قَسّمْ :1 إنّ المجمعَ العالميَ كما حُدّدَ فوق.

(1) المنسّق العامّ سَيَقُودُ عمل المجمعِ العالميِ. هو لَرُبَما يُعيّنُ موظفين. هو و نّائب المنسّقِ العامِّ يحدد رواتب الموظّفين على توصيةِ المجالسِ الإقليميةِ متذكراً أوضاع الأجرَ الوطنيةَ كل لجنةِ وطنيةِ.

(2) نّائب المنسّقِ العامِّ سَيُساعدُ المنسّق العامّ في تنفيذِ الشئون اليومِية للكنيسةِ. هم لَرُبَما يقيمون مكاتب إقليمية أو وطنية أخرى بحسب الضرورة للإدارةِ الصّحيحةِ للكنيسةِ من وقت لآخر. كلا الموظفين مسؤولون عن التبشير بعقيدة الكنيسةِ. هم مسؤولون عن إدارةِ الكنيسةِ. أدوار موظفي الكنيسةِ كما سُجّلتْ في التوراةِ وخاصةً العهد الجديدِ (في اف 4: 11) لهؤلاء الموظفينِ استناداً الى موقعهم. هم لهم صلاحية تعيين أشخاص لتلك المواقعِ لإشتِغالِ الكنيسةِ.

(3) المنسّق العام و نّائب المنسّق العامّ سَيُسَاعدُ مِن قِبل المنسّقين العامّين المساعدين الذين هم عينوا بالقرعةِ في السنةِ السبتية التّالية لـ 2005 والتي سَتُبدّلُ المنسّق العام و نائبه في السنةِ السبتية 2012 فى اليومِ العظيمِ الأخيرِ لأعيادِ الشّهرِ السابع، يُزوّدُ أيضا المنسّقين العامّين الموجودين الذين لم ينتخبوا بالقرعةِ في التّعادلاتِ.

(4) السكرتير العام أمين الصندوقِ مسؤول عن الحساب الصّحيحِ لعشرِ العشرِ و المِنَحِ والتّبرعاتِ الأخرىِ و رعايةِ سجلاتِ الكنيسةِ. سكرتير أمين الصندوقِ يُزوّدَ نصيحة للمنسّقان العامّان. مثل هذه المساعدةِ الإداريِة كما هى ضروريُة ستُزَوّدُ إِلى السكرتيرِ أمين الصندوقِ في تنفيذِ المهمّاتِ.

(5) السّكرتير العامّ سَيُسَاعدُ مِن قِبل كل سّكرتير عام مساعد.

(6) هؤلاء الموظفينِ سَيُزَوّدونَ علاوة على الأقل مكافئ إِلى المنسّقِ الوطنيِ.

(7) المنسّقون الإقليميون أيضا مسؤولون عن الإشرافِ على الأممِ ضمن منطقتهم و سَيُدْفَعونَ علاوة كما صُمّمتْ و على الأقل مكافئة للمنسّقِ الوطنيِ.

 

قَسّمْ :2 المجامع الوطنية

(1) موظفين المجامع الوطنيةِ سيَكُونُوا رئيسَ أو رئيس اللّجنةِ التّنفيذيةِ، الذي هو يَكُونَ المنسّقَ أو الشيخ الأقدمِ، السّكرتير وأمين صندوق. (السّكرتير وأمين الصندوق يُحتملُ أَنْ يَكُونا شّخصَ واحد عَرفَ كسكرتيرِ أمين الصندوقِ). إنّ الشيخَ الأقدمِ هو الخادم الكبيرُ للكنيسةِ الوطنيةِ.

 

(2) هناك سَيَكُونُ مثل هؤلاء الموظفينِ الآخرين بافتراضَ مناسبُ  مثل صَدّقوا بالمجمعِ الوطنيِ في الجلسةِ و مساعدِ الموظفينِ كالمجمعِ في الجلسةِ أو اللّجنة التّنفيذية لَرُبَما تُصمّمُ. فى غيابِ رئيسِ اللّجنةِ رُبَما يُرشّحُ رئيس.

 

قَسّمْ :3

(1) الرّئيس سَيُشرفُ على العملِ العامِّ للمجمعِ الوطنيِ؛ يَفْتحُ ويَترأّسُ كل جلساتِ المجمعِ وأيضا في كل إجتماعاتِ اللّجنةِ التّنفيذيةِ، لكن يَجِبُ أَنْ يَرْغبَ أي عضوِ اللّجنةِ التّنفيذيةِ أَنْ يُساعده في تَرَأُّسِ جلساتِ المجمعِ أو إجتماعات اللّجنةِ التّنفيذيةِ، هو سَيكونُ له صلاحية الدعوة إِلى الكرسيِ.

(2) واجبات المجامعِ العالميةِ تخص المنسّقِ العامِّ أو نائبه.

 

قَسّمْ :4

السّكرتير سَيَحْفظُ سجل لكل إجراءات جلسةِ المجمعِ أمّا في المستوىِ العالميِ أو الوطنيِ وإجتماعاتِ اللّجنةِ التّنفيذيةِ وتُؤدّي مثل هذه الواجباتِ الأخرىِ كما خُصّتْ عادة إِلى هذا المكتبِ. واجبات سكرتارية للجنةِ إقليميةِ يُحتملُ أَنْ تَقُودَ مِن قِبل أمين قوميِ أو موظف آخر معَيّنَ للمهمةِ.

 

قَسّمْ :5

(1) أمين الصندوق سَيَستلمُ كل الأموال الخاصة بالمجمعِ، و يكون عنده حساب لها، ويُنفقهم كما تدله اللّجنةِ التّنفيذيةِ و يقدم تقرير كامل متعلق به في كل جلسات المجمعِ وفي مثل هذه الأوقاتِ الأخرىِ كما قد يتطلب باللّجنةِ التّنفيذيةِ، وتُؤدّي مثل هذه الواجباتِ الأخرىِ كما خُصّتْ عادة إِلى هذا المكتبِ.

(2) اللجان الوطنية تدفع مباشرةً عشرِ العشرِ والضّرائبِ الأخرىِ إِلى المجمعِ العالميِ.

 

قَسّمْ :6

( 1) السّكرتير الإداري و/ أو المديرين و/ أو الرابطين و/ أو مساعدى المديرين سَيَعْملُون تحت جهةِ اللّجنةِ التّنفيذيةِ مع أنّ الرّئيسَ، وسَيَحتلُّ علاقة إستشارية إِلى الحقلِ.

(2) واجبات المجمعِ العالميةِ سَتُؤدّي وتحت واجباتِ المنسّقِ العامِّ أو نائبه.

 

قَسّمْ :7

الموظفين سَيَجْعلونَ شرط للمجموعةِ والجدولةِ الصّحيحةِ مثل هذه الإحصائياتِ، تقارير و خرائط العملِ ضمن إقليم مجمعهم كما يُحتملُ أَنْ يَفترضَ ضرورة. إنّ فتراتَ المكتبِ كما حُدّدتْ في المقالاتِ المتعدّدةِ والخاضعة للتّقييداتِ التى وَضعتْ على كل مجمعِ بهذا الدّستورِ.

 

قَسّمْ :8

(1) موظفين كل مجمعِ وطنيِ يَحْملُ مواقعهم من اللّجانِ الوطنيةِ. موظفين المجمعِ العالميِ يَحْملُون مراكزهم كما اُرشدتْ مِن قِبل المنسّقين العامّين.

(2) الطرد سَيصْبَحُ طبقا لشروطَ هذا الدّستورِ ويُحتملُ أَنْ يَكُونَ على اسس عقيدية أو إداريةِ تخص الكنيسةِ.

 

 

مادة 10 التعيينات

(1) المجمع الوطني في الجلسةِ أو لجنته التّنفيذية بين الجلساتِ:

(أ) سَيُعيّنُ مثل هؤلاء الوكلاءِ، الخدام، المبشّرين، و أشخاص آخرين كما يُحتملُ أَنْ يَكُون ضروري أَنْ يُواصلوا عمل المجمعِ الوطنيِ، و

(ب) يمكنه إنهاء أو تغييرُ مثل هذه التّعييناتِ.

(2) المجمع العالمي خلال المنسّقِ العامِّ أو في غيابه عن طريق النّائبِ:

(أ) سَيُعيّنُ مثل هؤلاء الوكلاءِ، الخدام، المبشّرين، و أشخاص آخرين كما يُحتملُ أَنْ يَكُون ضروري أَنْ يُواصلوا عمل المجمعِ الوطنيِ، و

(ب) يمكنه إنهاء أو تغييرُ مثل هذه التّعييناتِ.

 

 

مادة 11 اللجنة التنفيذية

قَسّمْ :1

على كل جلسةِ منتظمةِ للمجمعِ الوطنيِ سَيَنتخبُ لجنة تنفيذية التي سَتَتضمّنُ على الرّئيسِ والسّكرتيرِ و أعضاء آخرينِ كما تَفترضُ ضرورة إِلى مجموعِ من عشَر أى إثنا عشرَ بالإجمال. خمسون بالمائة من الأعضاءِ منتخبين و كل لجنةِ على كل المستويات سَتكوّنُ نصاب.

 

 

قَسّمْ :2

(1) بين الجلساتِ، اللّجنةِ التّنفيذيةِ سَتُديرُ قضية المجمعِ الوطنيِ ولَرُبَما تُمارسُ مثل صلاحيات المجمعِ الوطنيِ هذه في الجلسةِ تحت هذا الدّستورِ مثل التى غير قابلة للاستعمال بشكل خاص بالمجمعِ الوطنيِ في الجلسةِ، مثل تعيين موظفيه للسبعين. إنّ اللّجنةَ التّنفيذيةَ خاضعة للمجمعِ الوطنيِ وأي جهاتِ بالنسبة للسّياسة أو غيره و أي تعليماتِ اعطتْ أو جَعلتْ بالمجمعِ الوطنيِ في الجلسةِ.

 

(2) كل مجمعِ وطنيِ وكل موظف خاضع لتنسيقِ سياسةِ الموظفينِ للمجمعِ العالميِ عموماً أو يَعْملُ ضمن منطقة أو في النّشاطاتِ التّبشيريةِ.

 

قَسّمْ :3

اللّجنة التّنفيذية لكل مجمعِ وطنيِ بين الجلساتِ لَرُبَما تُزيلُ من المكتبِ أي موظف من مجمعها أو من اللّجنةِ التّنفيذيةِ أي عضوِ متعلق به، بشرط أن مثل هذا الفعلِ عِنْدَهُ قبولُ على الأقل ثلثي أعضاء اللّجنةِ التّنفيذيةِ بالتصويت الشّخصيِ أو بالتّوقيعِ إِلى قرارِ في كِتابَةِ قَدّمَ إِلى كل أعضاءِ اللّجنةِ التّنفيذيةِ. نسخ منفصلة من مثل هذه القراراتِ يُحتملُ أَنْ تُوقّعَ لهذا الغرضِ. المناشدات من مثل هذا الفعلِ خاضعة للمراجعةِ بجلسةِ خاصّةِ من المجمعِ التي يُحتملُ أَنْ تَطْلبَ مثل هذا الغرضِ. المناشدة سَتُجْعَلُ في كِتابَةِ إِلى الرّئيسِ الذي إذن سيَأْخذُ مثل هذا الفعلِ كما هو ضروريُ أَنْ تَجتمعَ جلسة خاصّة من المجمعِ.

 

قَسّمْ :4

اللّجنة التّنفيذية على الأقل ستَمتحنُ سنوياً و تضع أجور  كل العُمّال لمجمعهم ويُؤسّسونَ أجور وسياسة علاوةِ للمجمعات الفرعية.

 

قَسّمْ :5

إجتماعات غير تقليدية لللجنةِ التنفيذيةِ يُحتملُ أَنْ تَزُورَ أي وقت أو مكان مِن قِبل الرّئيسِ، أو في الطوارئِ، مِن قِبل سكرتيرِ المجمعِ الوطنيِ أو بثلاثة أعضاءِ من اللّجنة. خمسون بالمائة من الأعضاءِ المنتخبِين للّجنةِ التّنفيذيةِ سَيُكوّنُون نصاب.

**

 

 

 

 

مادة 12 الوصاية

قَسّمْ 1

(1) المجمع العالمي له ملكية في حقه و له الصلاحية أَنْ يمتلك أراضي، مبانى، أجهزة و يُؤسّسُ مثل هذه المؤسساتِ كما تَفترضُ الضرورة و تُخصّصُ إِلى تشجيعِ أهدافه وواجباته. إنه أَنْ يَحْملَ هذا بصفة دائمة.

(2) المجمعات الوطنية لَرُبَما تَكتسبُ أراضي، وتَنْصبُ بنايات وتُؤسّسُ مثل هذا المؤسساتِ أو تشترى مثل هذا الجهازِ طبقا لواجباته ومسؤولياته كما حددت بهذا الدّستورِ.

(3) فى الضّرورةِ، نشاطات المجمعِ العالميِ بهذا الخصوص في الحدودِ الوطنيةِ من واحد أو مجمعِ وطنيِ آخرِ. حيث مثل هذا النّشاطِ يَحْدثُ الملكيةَ تحت سيطرةِ المجمعِ العالميِ.

 

قَسّمْ :2

(1) عندما يَتوقّفُ المجمعُ الوطنيُ عن أن يوجدَ و يصبح غير مسجل كعضو فى كنائسِ الله المسيحيةِ، الملكيةِ و الأموال الباقية تُوْضَع تحت الرعاية تحت إشرافِ المجمعِ العالميِ حتى تنشط الكنيسةِ أو بقيّة الأعضاءِ تُصلحُ تحت إشرافِ المجمعِ العالميِ.

(2) الأموال و الممتلكات يُمكنُ أَنْ تُحَوّلَ إِلى المجمعِ العالميِ ضمن تشريعِ الأممِ. إنّ عشرَ العشرِ هو إنتقالُ إلزاميُ تحت إتفاقيةِ ترخيص الكنيسةِ.

 

 

مادة 13 الرتب و الالقاب

(1) الخدمة تَتضمّنَ على أولئك الشّيوخِ المُعَيَّنين و الشّمامسةِ. الشّيوخ هم خدام الكنيسةِ الذين يؤدون الطقوس الدينية و رسامتهم تَكُونُ معتمدة من الكنيسةِ. الشّيوخ لَرُبَما يطلبون خدام آخرين طبقا لسياسة الكنيسةِ. الشّمامسة يرسمون لواحدة من الوظيفتين. هم لَرُبَما يَتعهّدونَ وظائف رفاهيةَ الكنيسةِ لكى الشّيوخ يُركّزوا على الأمورِ الأكثرِ ملائمة أو الشّمامسةِ يُحتملُ أَنْ يَأْمروا إِلى محاكمةِ ملائمتهم للرّسامةِ الدّائمةِ للشّيخِ.

 

الشّمامسة لَرُبَما لا يعينون بطلبهم الخاصِ. هم يُمكنُ أَنْ يُؤدّوا الطقوس الدينية فى الكنيسةِ، يعني المعمودية و عشاء الرب. الشّيوخ، ( و، حيث يصَرّحَ، أيضا الشمامسة) لَرُبَما يقوموا بالتّعيينات التّالية:

(أ) منسّقون في المجمعِ العالميِ والمستوىِ الوطنيِ

(ب) داعية في حالةِ رؤوسِ الكُليّاتِ و فى البعثاتِ الاعلامية. بشكل كتابى الشمامسة، مثل فيليبس، حَملَ هذا التّعيينِ أيضا (اع 6 : 5 و 21 : 8).

(ج) مكتب الرئيسِ الإقليميِ للمجمعِ الفرعى هو تعيينُ رعويُ. هو يُحتملُ أَنْ يُعيّنَ كمنسّق أو قس كما يُفضّلانِ. الشّمامسة يُمكنُ أَنْ يُعَيّنوا ضمن منطقة المجمع الوطني الفرعى أو فى المجامع كمنسّقين.

(د) الخدام المعينون في كل الكنائسِ يَجِبُ أَنْ يَكُونوا شيوخَ. حيث أكثر من الشّيخ واحد حاضرُ هناك سَيَكُونُ منسّقَ أو رئيس معَيّنَ. مجلس الشّيوخِ في كل كنيسةِ لَنْ يَتجاوزَ سبعة. الشّيوخ لَنْ يُعَيّنوا بشكل مجرّد لأن الفراغاتَ توجد. كل الشّيوخِ والشّمامسةِ يَحْملونَ رُخَصهم ليبشروا من مجمعِ إِلى مجمعِ. هم سَيصْبَحونَ مُصدَرين ثانيةًَ كل سنة تفرّغِ. الشّيوخ يُعيّنونَ بشكل دائم لكن يُمكنُ فقط أن يَوصوا نيابة عن الكنيسة بالمقاطعةِ السّبتيةِ.

(ه) الشمامسة أو الشمّاسات يُعَيّنَّون في كل الكنائسِ. الدياكونية لا تَتجاوزَ سبعة في كل كنيسةِ.

(و) رؤوس البعثاتِ إِلى الأممِ أو المناطق الأخرى يُحتملُ أَنْ تَكُون من التّعييناتِ من (أ) إِلى (ه) فوق.

(2) المجمعات ستضع الأيدي على موظفى المكتبِ. رئيس المجمعِ الوطنيِ لَرُبَما يَأْمرُ شيوخ وشمامسة طبقاً لسياسة المجمعِ بين الجلساتِ. فى المجمع العالمي، منسّق العامّ أو النّائب أو مرشّح لَرُبَما يعين فى أي وقت لأي غرضِ خصوصيِ.

 

 

 

مادة 14 العشور

(1) (أ) العشور بحسب لا 27 و عدد 18؛ و تثنيةِ  12و 26؛ سَتدْفَعُ إِلى كل مجمعِ وطنيِ.

(ب) الحسابات سَتُحْفَظُ و تُدَقّقُ.

(ج) المجمعات الفرعية تعطى عشر العشرِ إِلى المجمعِ الوطنيِ.

(د) كل مجمعِ وطنيِ يَدْفعَ عشر العشرِ إِلى المجمعِ العالميِ لكنائسِ الله المسيحيةِ.

(ه) المجمعات الفرعية فقط تُؤسّسُ بترخيصِ من المجمعِ العالميِ و عندما أعدادِ مثل هذه للإدارةِ في المستوىِ الوطنيِ صعبُة.

(2) (أ) العشور سَتُحْسَبُ للأولِ و العشرِ الثالث.

(ب) حيث نظام الضمان الإجتماعيِ كافيُ، دفعات المساعدةِ الآخرِ يُحتملُ أَنْ تَتْركَ. المجمع العالمي يُحدد أي حاجةِ للمساعدةِ بشكل دولي كما في مادةِ 15.

(ج) العشر الثالث يُحدد من العشرِ الثّاني في السّنةِ الثالثة من دورة السنوات السبعة من نظامِ اليوبيلِ كما هو مذكور في تصريحِ الإعتقاداتِ و المذهبِ على العشور و نَشر في تقويمِ الكنيسةِ.

(3) التقدمات سَتُجْمَعُ ثلاثة مرات سنوياً، قبل صباحِ اليومِ المقدّسِ الأولِ للفطير، و عيد المظال و يوم العنصرةِ، على ثّلاثة فتراتِ الأعياد.

 

مادة 15 الرفاهية

كل مجمعِ مسؤول عن رفاهيةِ شعبه الخاص. أي مجمعِ لَرُبَما يمد بالمساعدة إِلى المناطق الأخرىِ بحسب ما تسمح به اللّجنةَ التّنفيذيةَ. التّنسيق سَيصْبَحُ مِن قِبل المجمعِ العالميِ والمنسّقين الإقليميين أو المديرين.

 

مادة 16 الإعلام

(1) إنتاج مواقعِ على الانترنت، مجلات ومنشورات يُنَسّق مع المجمعِ العالميِ لكنائسِ الله المسيحيةِ التي لها الحق و السيطرة على المنشوراتِ. لا يسمح بأى منشور يتعارض مع العقيدة كما يعلنها المجمعِ العالميِ.

(2) المجمع الوطني أو المجمعات الفرعية رُبَما تقوم بحملات اعلامية محليةَ مِن قِبل الموظفين المعينين. الدعاية المحلية هي مسؤوليةُ المجمعِ الوطني. الحملات في الأممِ الأخرىِ سَتُقادُ ضمن نطاق المسؤوليةِ كما هو متفّق بين المجمعِ العالميِ لكنائسِ الله المسيحيةِ و المجمعِ الوطنيِ واللّجنةِ الإقليميةِ للأمةِ تَضمّنه. المجامع رُبَما تمد بالمساعدة كما هو موجود تحت (1) أو (2) فوق.

 

         

(3) حقوق النشر لكل الإصدارات محفوظة للمجمعِ العالميِ لكنائسِ الله المسيحيةِ ماعدا ما هو مذكور في المادةِ 7 قَسّمَ   2 (4) فوق.

(4) حملات الاعلام الوطنية و المحلية ستُوَضّحُ بالمجمعِ العالميِ للملائمةِ المذهبيةِ طبقا لتصريحِ الإعتقاداتِ.

(5) المقالات الأكاديمية أو ما شابه سَتُرَاجعُ مِن قِبل المنسّقين الوطنيين من اللّجنةِ التّنفيذيةِ وتَرسي إِلى المجمعِ العالميِ للإمتحانِ قبل التّصديقِ خلال النّشرِ مِن قِبل أي مجمعِ.

 

مادة 17 الأعياد و المؤتمرات

(1) المجمع الوطني سَيَكُونُ مسؤول عن التّرتيبِ والتّصميمِ، بمجاميعهم، إذا وجدت، من العيدِ ومواقعِ المجمعِ لأعيادِ عيد الفصحِ، عيد عنصرة و المظال بحسب سفر التثنيةِ 16: 6 و لاويين 23.

(2) أماكن العيد و المجمعِ ستصْبَح مسؤوليةَ المجامع المحليةِ كما اُسّست. هم يُحتملُ أَنْ يَحْملوا في الإرتباطِ بالمناطقِ المُجَاوِرةِ تحت التّرتيباتِ المناسبةِ. الحركة بين مواقعِ المجمعِ الأخرىِ سَتصْبَحُ مِن قِبل التّرتيبِ بإدارةِ المجمعِ العالميةِ.

 

 

مادة 18 جداول المواعيد

(1) جداول مواعيد الأنشطة أو الأيام المقدّسة السّنوية سَتصْبَحُ طبقا للتّقويمَ بحسب المجمعِ العالميِ لكنائسِ الله المسيحيةِ طبقا للقوانين الكتابية. تَثبيت الأيامِ المقدّسةِ سَتُحْسَبُ مع المراعاةِ الفلكيةِ للهلالِ بالإقتران كما عُرّفتْ.

 

الأيام المقدّسة ستكون كما وُجِدتْ في سفر لاويين 23 ومن النصوص المتعلقة برؤوس الشهور.

أ) السبت سَيُستَمرُّ كاليومِ السابع من الأسبوعِ، عَرفَ بشكل حالي كالسبتِ، طبقا للحساب المستمر. يعنى من الجمعةِ مساءاً إِلى السبتِ مساءً

ب) عيد الفصح يتكون من يومين.

اليوم الأول أو عشاءِ الرب و يقع فى 14 نيسان، اليوم الثّاني فى 15 نيسان فيه وجبةُ عيد فصحِ الخروجِ 12, و اليومُ المقدّسُ الأولُ لعيدِ الفطير.

ج) عيد العنصرة يَحْسبُ من تقدمة حزمة الترديد فى الأحدِ الذى يقع ضمن عيد الفطير و إنه أنْ يَكُونَ فى الأحدِ.

د) أعياد الأبواقِ، الكفارة، و المظال أو الكشك في الشّهرِ السابع المدعو تيشري سَيُحْسَبُ من هلالِ الشّهرِ السابع بالمراعاةِ الفلكيةِ.

ه) الهلال يَحْفظُ و اليوم الأول من الشّهرِ الأولِ هو يومُ من التّجمّعِ المهيبِ.

 

 

مادة 19 الإنتساب العام

(1) هذا المجمعِ سَيَعترفُ بعضوية المجمعِ العالميِ لكنائسِ اللهِ كما شُكّلَ وحيث يُشغّلُ طبقا لقوانين اللهِ. مثل هذه العضويةِ سَتُكوّنُ تمييز ككنائسِ موجودةِ بحسب الرّغبةِ أَنْ تَرتْبطَ بذلك المجمعِ.

 

(2) كنائس الله المسيحية تَعترفُ بفريضة معموديةِ الكبار للأعضاءِ حيث الكنائس هى كنائس الله المحافظة على السبت بالتّمسكِ و هؤلاء الأعضاءِ عُمّدوا في جسد يسوع المسيحِ، بإسمِ الآبِ، و في قوةِ الروح القدسِ، و لَيسَ في أي طائفةِ أو مذهب. مثل هذا التّمييزِ لا يَتطلّبُ الشّخص أنْ يعاد تعميده. السياسة التى تسير عليها الكنائسِ محدّدةِ بواسطة المجمعِ العالميِ لكنائسِ الله المسيحيةِ.

 

 

مادة 20 التعويض

قَسّمْ :1

(1) كل عضوِ فى الكنيسةِ سَيكونُ له إستعانةُ إِلى نظامِ إصلاحِ المظلمةِ. كل كنيسةِ عليها أن تَضعَ في المكان الصحيح محكمة مكونة من الشّيوخِ، الشمامسة والتّجمع الكامل أو مثل هذه الأغلبيةِ المتوفرةُ أَنْ تَسْمعَ المسألة ضمن 30 يوم أو كما هو متفّق مِن قِبل كل الأحزابِ.

(2) المناشدة للمجامع الفرعية أو المجمع الوطني في الجلسةِ أو الجلسة الخاصّة. حيث المجمع العالمي قَدْ بَدأَ العملية، كل التّركيب يُصمّمُ من المجمعِ العالميِ بمساعدةِ المجمعِ الوطنيِ كضرورةِ.

 

قَسّمْ :2

(1) لا ينزع عضوُ من شركة الكنيسة (كما عورضَ أَنْ يَكُونَ أن يُقبل ببساطة إِلى شركة الكنيسة بغيرِ تَصويتِ) ليس على اسس كتابية و التي سَتعد لهم كِتابَةِ. مثل هذا الإنذارِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَيسَ أقل من ثلاثة أسابيعَ قبل الإجتماعِ المُعَيَّنِ والعضوِ عِنْدَهُ الفرصةُ أَنْ يَظْهرَ أمام التّجمعِ كما في قسم 1 فوق، أنه لَرُبَما تَتْركُ. عندما يتهم عضو بتَكميدِ نزاعَ أو قسم أو خيانة إِلى الكنيسةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هناك دليل بأنّ العضوَ يُحاولُ أن يقسم الكنيسةَ في الحقيقة ولا يُعارضُ التفسير بشكل مجرّد للنصِ الكتابى (غير الناموس وهذا الدّستورِ).

(2) كل عضوِ يَتطلّبُ أَنْ يَلتزمَ بالدّستورِ الذي يَتضمّنُ بقوانينِ الجمعيةِ.

(3) الطرد من الموقعِ على أسس غيرِ عقيدية لا يُؤهّلُ الشخص أَنْ يُصلّحَ تحت هذا المقطعِ. كنائس الله المسيحية لديها الحق أَنْ تَنهي العمل على الحاجةِ ضمن التّعهد التّعاقدي المفروض على كل طرف فى العقد. حيث يوجد تعارض إذن الإصلاح متوفرُ ضمن قانون الأمةِ.

 

 

مادة 21 المراجعين، التمويل، الحسابات و الضمانات

قَسّمْ :1

(1) يجب أن يكون لكل المجمعاتِ حساباتُ مراجعة على اساس سنوي.

(2) التصريحات المالية السنوية سَيُوَافقُ عليها على مستوىِ المجمعِ الوطنيِ و ترسل إِلى المجمعِ العالميِ.

(3) السنوات المالية تبدا من 1 نيسان إِلى 1 نيسان طبقا لتقويم الكنيسةِ.

(4) الوثائق تُنفّذُ مِن قِبل موظفينِ كل مجمعِ، يعني الرّئيس و كل سّكرتير.

(5) الحسابات المصرفية سَتُفْتَحُ مِن قِبل كل سّكرتير و أمناء صندوقِ المجمعاتِ المتعدّدةِ من جهةِ موظفينِ المجمعِ. الكنائس لَرُبَما تَجْري حسابات نشاطاتَ محليةَ. كل الحساباتِ الأخرىِ سَتصْبَحُ تحت سيطرةِ أمناء الصندوقِ في جهةِ اللّجانِ التّنفيذيةِ أو المنسّقين العامّين.

(6) المجمعات الوطنية لا تَستعيرَ فلوس بدون قبول المجمعِ العالميِ

(7) المنسّقون، المديرين و موظفين الكنيسةِ سَيُضْمَنونَ نشاطاتِ المجمعاتِ التى يَخْدمونَها.

(8) كل مجمعِ يجب أَنْ يُخرجَ تأمين مسؤوليةَ عامّة لوظائفه ليَضْمنَ الكنيسة ضد الضّررِ العرضيِ أو الجرحِ.

(9) المسؤولية من كل الأعضاء من كل المجمعات ورَبطتْ أو المنظماتِ المساعدِة وتلك في الزّمالةِ تُحدّدُ إلينا ب 2000$ أو ما يعادلها.

 

قَسّمْ 2 الختمَ الشّائعَ

الختم الشّائع للكنيسةِ سَيُحْفَظُ مِن قِبل السّكرتيرِ العامِّ نيابة عن المنسّقِ العامِّ الذي هو يحدد إستعماله. المجمعات الوطنية يُحتملُ أَنْ تُخوّلَ أَنْ تَحْفظَ أختام عامة من مجمعاتهم الوطنيةِ لتُستَعملُ تحت جهةِ لجانهم التّنفيذيةِ طبقا للسّياسةِ التى اُسّستْ بالمجمعِ العالميِ.

 

قَسّمْ 3 لائحة العضويةِ

(1) كل شخصِ مُعَمَّدِ مستحقُ أنْ يُعتَرفُ به فى الزّمالةِ وهذه سَتُصَدّقُ باللّجنةِ التّنفيذيةِ للمجمعِ الوطنيِ وكما تزُوّد بحسب هذا الدّستورِ تحت إشرافِ المجمعِ العالميِ. الناس يُحتملُ أَنْ يَقْبلوا تَصويت العضويةَ بالدّعوةِ بعد فترةِ اختبار.

(2) لائحة العضويةِ تكون علي مستوىِ المجمعِ الوطنيِ والعالميِ. الدّخول إِلى الزّمالةِ لا يَعْني دخول أَنْ يُصوّتَ فى عضوية الكنيسةِ. سجلات كلتا أصنافِ الدّخولِ سَتُحْفَظُ مِن قِبل كل سّكرتير في كل مستوىِ.

 

مادة 22 التعديلات

(1) (أ) هذا الدّستورِ يُحتملُ أَنْ يُعدّلَ بقرارِ المجمعِ العالميِ لكنائسِ الله المسيحيةِ في الجلسةِ بأغلبيةِ لَيستْ أقل من ثلاثة أرباعَ المندوبين التي تُصوّتُ وخاضعة لحق الفيتوِ من المنسّقين العامّين.

(ب) لا تعديلُ سَيُحرّكُ ماعدا بقبولِ المنسّقين العامّين.

(ج) تعديلات الدستورِ الوطني لَيستْ في النّزاعِ بهذا الدّستورِ يُحتملُ أَنْ يَعتبرَ بقبولِ اللّجنةِ التّنفيذيةِ. إنذار متعلق به سَيُعطي إِلى السّكرتيرِ لَيسَ تالي من الشهر قبل تأريخِ الجلسةِ وفي مثل هذه الحالةِ للإنذارِ، تَجتمعُ الجلسةَ سَتَعْرضُ أي تعديلِ مقصودِ.

 

(2) قبل أي تعديلِ مقصودِ فى المجمعات الفرعية، يعنى دساتيرِ المجامعِ الإقليميةِ أو الوطنيةِ يجب أن يُقدّمُ إِلى المجمعِ في الجلسةِ التى سيَكُونُ مشار إليها باللّجنةِ التّنفيذيةِ للمجمعِ الفرعى إِلى اللّجنةِ التّنفيذيةِ للمجمعِ الوطنيِ الذي سَيَعتبرُ مثل هذا التّعديلِ و يُخبرُ بذلك في تقرير إِلى المجمعِ العالميِ وبعد ذلك إِلى أي مثل هذه الجلسات.

 

q